الشيخ محمد السند
154
بحوث في القواعد الفقهية
وتتمّة الكلام في مقتضى القاعدة بحثناه في المهور « 1 » . فعلى القول بغرامة الزوج لنصف المهر تغرم المرضعة له ذلك ؛ لإتلافها عليه ذلك . ثمّ إن مقدار ما تغرمه له هو مقدار ما يغرمه من المهر المسمّى نصفه أو كلّه بحسب الدخول وعدمه ولا تغرم له مهر المثل ؛ وذلك لعدم إتلافها للبضع عليه لأن البضع بالفسخ خرج من ملكه ولم يتلف عليه وهو في ملكه ، خلافاً لما ذهب إليه جماعة منهم صاحب الجواهر . وبعبارة أخرى إن العين في المقام لم تتلف خارجاً وإنما أزيل سبب ملكه لها . فمقدار الخسارة التي توجهت له إنما هي بمقدار غرامته من المهر . هذا تمام الكلام في القادة والحمد لله رب العالمين .
--> ( 1 ) سند العروة الوثقى ، كتاب النكاح .